[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شــروط و أحـكــام الأضــحـــيــة
الأضــــحــيـــة
الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر
وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها :
أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ{1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{2}
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{3} [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال
فيشمل الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .
وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ،
وضحى المسلمون معه .
حكمها :
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ،
ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم :
لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .
وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا
قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .
فضل الأضحية
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ،
وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم
ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب .
وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟
قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد وابن ماجة .
وصح عن أبي هريرة قوله :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
أحمد وابن ماجة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما تجوز منه الأضحية
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم)
ولا تجزئ من غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم
وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن اشترى لحما وأخبر
الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .
واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى
أن الأفضل في الضحايا : الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس
الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه قال
أشهب وابن شعبان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .
وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ،
ولأن لحمه أطيب .
ما لا تجوز منه الأضحية
لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر
عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة
وبالظبي عن واحد .
كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ،
ولا تجزئ المريضة البين مرضها (أي : الظاهر الواضح)
ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ،
ولا الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .
وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع
الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك وقف الظاهرية عندها ولم
يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم
العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ،
بل يجب الوقوف عكندها فقط . كما أن هذه الأربعة اتفق العلماء
على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .
وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ،
وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى وأولى بمنع الإجزاء ،
مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ،
وقال هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس
خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء الذين قالوا بالقياس
وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال :
يلحق بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ،
وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من قال : يلحق الأشد
فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :
المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ،
وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ،
وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .
وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون
يدمي (يسيل دمه) .
واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك
والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان
خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب .
وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .
واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .
كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد
إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته
ممن يرعاهم وينفق عليهم ، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛
لأن الأضحية سنة كفاية ، للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي
وصححه أن أبا أيوب قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة
عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتى لا يأكل أحد من ضحيته..
وهذا قول جمهور الفقهاء ، وفيه يسر على المسلمين كبير ،
وكذلك كان يفعل الصحابة .
المشاركة في الأضحية
يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص ، فعن جابر رضي الله عنه قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة
عن سبعة والبقرة عن سبعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ،
ومثلها المعزى .
توزيع لحم الأضحية
لو أكل إنسان لحم أضحيته كله لجاز ذلك عند بعضهم ولكنه يعتبر
مخالفا للسنة ، لأن السنة أن يأكل منها المضحي هو وأهل بيته ،
ويطعم منها الفقراء ، ويهدي الأقارب والأصحاب .
وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ، ويدخر الثلث ، ويتصدق بالثلث..
ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ،
وإليك الأدلة على ما ذكر :
(1) : عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء .
فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله . نفعل كما فعلنا في عام الماضي ؟
قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد
فأردنا أن تعينوا فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متفق عليه .
(2) : وعن ثوبان قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . أضحيته ثم قال :
يا ثوبان . أصلح لي لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد ومسلم .
(3) : وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول
(أصحاب الغنى) على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فالأحاديث السابقة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
المسلمين أن يبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام من
ذبحها يوم النحر ، وذلك بسبب الجهد الذي أصاب الناس حق قدم
الأعراب إلى المدينة من أجل طلب المعونة والمساعدة ،
فلما انتهت هذه الشدة وجاء عام مقبل أذن النبي صلي الله عليه وسلم
للمسلمين أن يأكلوا من الأضاحي ويدخروا لأهليهم ويطعموا
الفقراء كما يشاءون ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأكل من
الأضحية : هل هو واجب أو سنة أو مباح ؟ والسبب : هو
اختلافهم في مضمون قوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كلوا هل هو إيجاب ، أو استحباب ، أو إباحة ؟
قال بعض الفقهاء بالوجوب ، وقال آخرون بالاستحباب ،
وقال آخرون بالإباحة . كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وتصدقوا هل هو للإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة ،
وبكل قيل . والأحوط التصدق ولو بجزء يسير منها ، والأقرباء
الفقراء أولى بالصدقة ، مع العلم بأن أي أكل وأي تصدق يقوم
بالمطلوب ولو قليلا .
وفي الحديث الثاني تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث
وجواز التزود منه وبأن التزود منه لا ينافي التوكل ،
وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ، وبه قال
الجمهور ، وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية على المسافر ،
وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة .
(هذا) وقد جاء في حديث النهي عن إعطاء الجزار أجرته من
الأضحية ، وعلى هذا اتفق الفقهاء ، كما اتفقوا على أن جلود
الأضحية إما أن يتصدق بها المضحي وإما أن ينتفع بها ،
غير أنهم اختلفوا في الانتفاع ، فالبعض يقول : لا يكون الانتفاع
إلا بنفس الجلود وهو الذي عليه رأي الجمهور ، والبعض القليل
أجاز بيع الجلد ليشترى بثمنه شيء يستفاد به في البيت ،
إما إن باعه وتصدق بثمنه فإن أكثرية من الفقهاء توافق على ذلك .
وقت الذبح
اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية ؛ فقال أبو حنيفة :
يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر ،
ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب ،
فإن ذبح قبل ذلك لم يجز .
وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل أن يذبح ،
سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي ،
وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق .
وقال الشافعي وداود وآخرون : إذا طلعت الشمس ومضى قدر
صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك ، سواء صلى الإمام
أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل القرى ،
أم من أهل الأمصار ، أم من أهل البوادي . أم من المسافرين .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا .
فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون : إن وقت الذبح يوم النحر
ويومان بعده ، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال : هو قول غير
واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ذهبت
الهادوية والناصر من أهل البيت .
وقال الشافعي وداود والظاهري : وقت الذبح هو يوم النحر وأيام
التشريق الثلاثة ، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن
عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول
وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهل تجوز التضحية في ليالي أيام الذبح أم لا ؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور :
تجوز مع الكراهة ، وقال مالك في المشهور عنه وهي رواية
عن أحمد لا تجوز .
قال الشوكاني : والقولان يحتاجان إلى دليل ، ولا دليل ،
فالأصل الجواز بدون كراهة .
والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم ، حين وجد ناسا
قد ذبحوا قبله يوم النحر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ،
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كل أيام التشريق ذبح
أخرجه أحمد .
وابن حبان في صحيحه ، وقد طعن في صحته بعضهم . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأضــــحــيـــة
الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر
وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها :
أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ{1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{2}
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{3} [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال
فيشمل الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .
وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ،
وضحى المسلمون معه .
حكمها :
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ،
ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم :
لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .
وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا
قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .
فضل الأضحية
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ،
وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم
ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب .
وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟
قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد وابن ماجة .
وصح عن أبي هريرة قوله :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
أحمد وابن ماجة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما تجوز منه الأضحية
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم)
ولا تجزئ من غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم
وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن اشترى لحما وأخبر
الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .
واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى
أن الأفضل في الضحايا : الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس
الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه قال
أشهب وابن شعبان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .
وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ،
ولأن لحمه أطيب .
ما لا تجوز منه الأضحية
لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر
عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة
وبالظبي عن واحد .
كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ،
ولا تجزئ المريضة البين مرضها (أي : الظاهر الواضح)
ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ،
ولا الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .
وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع
الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك وقف الظاهرية عندها ولم
يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم
العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ،
بل يجب الوقوف عكندها فقط . كما أن هذه الأربعة اتفق العلماء
على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .
وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ،
وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى وأولى بمنع الإجزاء ،
مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ،
وقال هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس
خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء الذين قالوا بالقياس
وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال :
يلحق بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ،
وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من قال : يلحق الأشد
فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :
المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ،
وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ،
وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .
وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون
يدمي (يسيل دمه) .
واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك
والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان
خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب .
وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .
واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .
كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد
إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته
ممن يرعاهم وينفق عليهم ، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛
لأن الأضحية سنة كفاية ، للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي
وصححه أن أبا أيوب قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة
عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتى لا يأكل أحد من ضحيته..
وهذا قول جمهور الفقهاء ، وفيه يسر على المسلمين كبير ،
وكذلك كان يفعل الصحابة .
المشاركة في الأضحية
يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص ، فعن جابر رضي الله عنه قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة
عن سبعة والبقرة عن سبعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ،
ومثلها المعزى .
توزيع لحم الأضحية
لو أكل إنسان لحم أضحيته كله لجاز ذلك عند بعضهم ولكنه يعتبر
مخالفا للسنة ، لأن السنة أن يأكل منها المضحي هو وأهل بيته ،
ويطعم منها الفقراء ، ويهدي الأقارب والأصحاب .
وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ، ويدخر الثلث ، ويتصدق بالثلث..
ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ،
وإليك الأدلة على ما ذكر :
(1) : عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء .
فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله . نفعل كما فعلنا في عام الماضي ؟
قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد
فأردنا أن تعينوا فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متفق عليه .
(2) : وعن ثوبان قال :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . أضحيته ثم قال :
يا ثوبان . أصلح لي لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد ومسلم .
(3) : وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول
(أصحاب الغنى) على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فالأحاديث السابقة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
المسلمين أن يبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام من
ذبحها يوم النحر ، وذلك بسبب الجهد الذي أصاب الناس حق قدم
الأعراب إلى المدينة من أجل طلب المعونة والمساعدة ،
فلما انتهت هذه الشدة وجاء عام مقبل أذن النبي صلي الله عليه وسلم
للمسلمين أن يأكلوا من الأضاحي ويدخروا لأهليهم ويطعموا
الفقراء كما يشاءون ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأكل من
الأضحية : هل هو واجب أو سنة أو مباح ؟ والسبب : هو
اختلافهم في مضمون قوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كلوا هل هو إيجاب ، أو استحباب ، أو إباحة ؟
قال بعض الفقهاء بالوجوب ، وقال آخرون بالاستحباب ،
وقال آخرون بالإباحة . كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وتصدقوا هل هو للإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة ،
وبكل قيل . والأحوط التصدق ولو بجزء يسير منها ، والأقرباء
الفقراء أولى بالصدقة ، مع العلم بأن أي أكل وأي تصدق يقوم
بالمطلوب ولو قليلا .
وفي الحديث الثاني تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث
وجواز التزود منه وبأن التزود منه لا ينافي التوكل ،
وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ، وبه قال
الجمهور ، وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية على المسافر ،
وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة .
(هذا) وقد جاء في حديث النهي عن إعطاء الجزار أجرته من
الأضحية ، وعلى هذا اتفق الفقهاء ، كما اتفقوا على أن جلود
الأضحية إما أن يتصدق بها المضحي وإما أن ينتفع بها ،
غير أنهم اختلفوا في الانتفاع ، فالبعض يقول : لا يكون الانتفاع
إلا بنفس الجلود وهو الذي عليه رأي الجمهور ، والبعض القليل
أجاز بيع الجلد ليشترى بثمنه شيء يستفاد به في البيت ،
إما إن باعه وتصدق بثمنه فإن أكثرية من الفقهاء توافق على ذلك .
وقت الذبح
اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية ؛ فقال أبو حنيفة :
يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر ،
ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب ،
فإن ذبح قبل ذلك لم يجز .
وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل أن يذبح ،
سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي ،
وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق .
وقال الشافعي وداود وآخرون : إذا طلعت الشمس ومضى قدر
صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك ، سواء صلى الإمام
أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل القرى ،
أم من أهل الأمصار ، أم من أهل البوادي . أم من المسافرين .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا .
فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون : إن وقت الذبح يوم النحر
ويومان بعده ، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال : هو قول غير
واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ذهبت
الهادوية والناصر من أهل البيت .
وقال الشافعي وداود والظاهري : وقت الذبح هو يوم النحر وأيام
التشريق الثلاثة ، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن
عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول
وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهل تجوز التضحية في ليالي أيام الذبح أم لا ؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور :
تجوز مع الكراهة ، وقال مالك في المشهور عنه وهي رواية
عن أحمد لا تجوز .
قال الشوكاني : والقولان يحتاجان إلى دليل ، ولا دليل ،
فالأصل الجواز بدون كراهة .
والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم ، حين وجد ناسا
قد ذبحوا قبله يوم النحر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ،
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كل أيام التشريق ذبح
أخرجه أحمد .
وابن حبان في صحيحه ، وقد طعن في صحته بعضهم . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السبت سبتمبر 21, 2013 5:51 pm من طرف لوتس
» .. الدقة البلاغية القرآنية ...
السبت يونيو 01, 2013 9:20 am من طرف رتوش القمر
» هُـنـا ... وهنــــاك
السبت يونيو 01, 2013 9:15 am من طرف رتوش القمر
» من أطايب الكلام
الأربعاء يناير 30, 2013 4:13 pm من طرف هذا_أنا
» منتجع كومو شامبالا في بالي في أندونيسيا
الإثنين يناير 28, 2013 5:40 pm من طرف هذا_أنا
» من فقه الأسماء الحسنى ( الشافي )
الإثنين يناير 28, 2013 5:31 pm من طرف هذا_أنا
» أفضل عشر طرق لإبعاد القوارض
الإثنين يناير 28, 2013 5:24 pm من طرف هذا_أنا
» هذا الذي قتل الأمة الاسلامية
الجمعة يناير 25, 2013 1:36 am من طرف هذا_أنا
» الحلبة - Taraxacum officinalis
الجمعة يناير 18, 2013 3:37 pm من طرف هذا_أنا